تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الوجوب ، إلا إذا علمنا اشتغال ذمتنا بعبادة معينه ، وحصل الشك بين فردين كالقصر والتمام ، والظهر والجمعة ، وجزاء واحد للصيد أو اثنين ، ونحو ذلك ، فيجب الجمع بين العبادتين ، لتحريم تركهما معا قطعا للنص ، وتحريم الجزم بوجوب أحدهما بعينه عملا بأحاديث الاحتياط . ويستثنى من ذلك ما لو وجب وطء الزوجة ، واشتبهت بأجنبية ، أو قتل شخص حدا أو قصاصا واشتبه بآخر محترم ، للقطع بتحريم وطء الأجنبية مع الاشتباه وعدمه ، وكذا قتل المسلم ، بخلاف تحريم الجمع بين العبادتين ، فإنه مخصوص بغير صورة الاشتباه ، فان النصوص على أمثالها كثيرة ، كاشتباه القبلة ، والفائتة ، والثوبين ، وغير ذلك ، وليس بقياس ، بل عمل بعموم أحاديث الاحتياط ، على أن هذا الحديث لا ينافي وجوب الاحتياط والتوقف ، لحصول العلم بهما النص المتواتر كما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) ، وقوله : موضوع ، قرينة ظاهرة على إرادة الشك في وجوب فعل وجودي ، لا في تحريمه ، مضافا إلى النص في المقامين . ( 33497 ) 34 - ويأتي في حديث التزويج في العدة قال : إذا علمت أن عليها العدة ولم تعلم كم هي ، فقد ثبتت عليها الحجة ، فتسأل ، حتى تعلم . ( 33498 ) 35 - وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من عمل بما علم كفى ما لم يعلم . وفي ( ثواب الأعمال ) بالاسناد مثله ( 1 )
هامش
( 2 ) مضى في الأحاديث 1 - 27 من هذا الباب ( 3 ) يأتي في الأحاديث 29 - 61 من هذا الباب 34 - يأتي في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب حد الزنا 35 - التوحيد 416 / 17 ( 1 ) ثواب الأعمال 162