وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) * ( 2 ) فالراد إلى
الله الاخذ بمحكم كتابه ، والراد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير
المتفرقة ( 3 ) .
( 33372 ) 39 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج )
في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان
( عليه السلام ) - إلى أن قال ( عليه السلام ) - في الجواب عن ذلك
حديثان أما أحدهما : فإذا ( 1 ) انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير ، وأما
الاخر فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ، وكبر ، ثم جلس
ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري
هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الآتي ( 2 )
أقول : يفهم من هذا ومن حديث عمر بن حنظلة ( 3 ) وجه الجمع بين
التوقف والتخيير ، وقد ذكرناه والله أعلم ، على أن الاختلاف من غير وجود
مرجح منصوص أصلا لا وجود له في أحاديثهم ( عليهم السلام ) إلا نادرا
كما ذكره الطبرسي في الاحتجاج وغيره .
( 33373 ) 40 - وعن الحسن بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام )
قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنا فقس
على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منا ، وإن لم يكن
يشبههما فليس منا ، قلت : يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين
هامش
( 2 ) النساء 4 : 59
( 3 ) في المصدر : المفرقة
39 - الاحتجاج 483
( 1 ) في المصدر : فإنه إذا
( 2 ) الغيبة 232 واسناده يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 48 )
( 3 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب
40 - الاحتجاج 357