تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ) * ( 2 ) فالراد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه ، والراد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة ( 3 ) . ( 33372 ) 39 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) - إلى أن قال ( عليه السلام ) - في الجواب عن ذلك حديثان أما أحدهما : فإذا ( 1 ) انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير ، وأما الاخر فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ، وكبر ، ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالاسناد الآتي ( 2 ) أقول : يفهم من هذا ومن حديث عمر بن حنظلة ( 3 ) وجه الجمع بين التوقف والتخيير ، وقد ذكرناه والله أعلم ، على أن الاختلاف من غير وجود مرجح منصوص أصلا لا وجود له في أحاديثهم ( عليهم السلام ) إلا نادرا كما ذكره الطبرسي في الاحتجاج وغيره . ( 33373 ) 40 - وعن الحسن بن الجهم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منا ، قلت : يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين
هامش
( 2 ) النساء 4 : 59 ( 3 ) في المصدر : المفرقة 39 - الاحتجاج 483 ( 1 ) في المصدر : فإنه إذا ( 2 ) الغيبة 232 واسناده يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 48 ) ( 3 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب 40 - الاحتجاج 357