يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
2 - باب انه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ
الأنثيين ، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم
عدا ما استثنى
[ 32559 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن حماد وهشام جميعا ، عن الأحول قال : قال ابن أبي
العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل
سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام )
فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة ( 1 ) ، وإنما ذلك
على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم
نحوه ( 2 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ويعقوب بن يزيد ، عن ابن
أبي عمير ، مثله ( 3 ) .
هامش
( 2 ) النساء 4 : 12 .
( 3 ) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 2 و 4 و 7 و 8 و 15 و 16 من الباب 7 من أبواب موجبات
الإرث .
( 4 ) يأتي في الباب من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 85 / 3 ، والتهذيب 9 : 275 / 993 ، وعلل الشرائع : 570 / 3 .
( 1 ) المعقلة : الدية " الصحاح ( عقل ) 5 : 1770 " .
( 2 ) الفقيه 4 : 253 / 816 .
( 3 ) المحاسن : 329 / 89 .