نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ( 1 ) ، عن أبي بكر
الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ابن عباس يقول :
إن الذي يحصى ( 2 ) رمل عالج يعلم ( 3 ) أن السهام لا تعول من ستة .
[ 32524 ] 16 - وفي ( عيون الأخبار ) باسناده الآتي ( 1 ) عن الفضل بن
شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والفرائض
على ما أنزل الله في كتابه ولا عول فيها .
ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلا ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) وعلى الحكم الأخير ( 4 ) .
7 - باب كيفية القاء العول ومن يدخل عليه النقص
وجملة من أحكام الفرائض
[ 32525 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن ابن أذينة ، قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقى العول
فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب ، وأما
الزوج والاخوة من الام فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا .
هامش
( 1 ) في المصدر : يوسف بن عميرة .
( 2 ) في المصدر : لا يحصي .
( 3 ) في المصدر : ليعلم .
16 - عيون أخبار الرضا ( ( عليه السلام ) ) 2 : 125 / 1 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى / 384 من الخاتمة .
( 2 ) تحف العقول : 314 .
( 3 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب ، وفي الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ، وفي الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 4 ) يأتي في الباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
الباب 7
فيه 18 حديثا
1 - الكافي 7 : 82 / 1 ، والتهذيب 9 : 250 / 965 .