عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله تبارك وتعالى يقول :
" وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 32779 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
( أبي عبيدة ) ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن ابن عم
وجد قال : المال للجد .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
[ 32780 ] 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه ( 1 ) بن
بائحة عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ( البزاز ) ( 2 ) ، عن هارون بن خارجة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ترك
خاله وجده قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجده ،
فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت
سهم قال : وسألته عن رجل ترك أخته وجده ؟ قال : المال بينهما .
قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة لأنا بينا
أن الأقرب أولى من الابعد فيكون الجد أولى من الخال ، وأما المسألة
الثانية فصحيحة ، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء فيحمل على
هامش
( 1 ) الأنفال 8 : 75 .
( 2 ) التهذيب 9 : 325 / 1167 .
2 - التهذيب 9 : 315 / 1131 .
( 1 ) في المصدر : عبيدة ، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث 12 : 24 .
( 2 ) الفقيه 4 : 207 / 700 .
3 - التهذيب 9 : 393 / 1402 ، والاستبصار 4 : 164 / 623 .
( 1 ) في نسخة : معاوية ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : مثوبة ، وفي التهذيب
متوبة بن نابحة .
( 2 ) من التهذيب ( هامش المخطوط ) .