عليه السلام مثله ( 1 ) .
[ 32774 ] 2 - وبالاسناد عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في
امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا ( 1 ) لأبيها فقال : للزوج النصف
ثلاثة أسهم ، وللاخوة للام ( 2 ) الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس
سهم .
[ 32775 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : سأله رجل عن أختين وزوج فقال : النصف والنصف ،
فقال الرجل : قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان ، فقال : ما تقول
في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمى الله له
المال فقال : " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " ( 1 ) ؟ .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 227 / 59 .
2 - الكافي 7 : 102 / 4 .
( 1 ) في المصدر : وأختها .
( 2 ) في المصدر : من الام .
3 - التهذيب 9 : 293 / 1048 .
( 1 ) النساء 4 : 176 .
( 2 ) الكافي 7 : 103 / 6 .
( 3 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب
موجبات الإرث .