11 - باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع
الإخوة والأجداد
[ 32776 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من
أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجد سهمان .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 32777 ] 2 - وباسناده ، عن يونس ، عن ( أبي المغرا ) ( 1 ) ، عن سماعة ،
عن أبي بصير قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) - وأنا عنده -
عن زوج وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
12 - باب انه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد من الأعمام
والأخوال وأولادهم
[ 32778 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
هامش
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 110 / 4 ، والفقيه 4 : 205 / 686 .
( 1 ) التهذيب 9 : 304 / 1083 ، والاستبصار 4 : 156 / 585 .
2 - التهذيب 9 : 315 / 1129 .
( 1 ) في المصدر : أبي المعزا .
( 2 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 119 / 2 .