ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله بن محرز قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال
كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ ، فقلت : فانا قد احتجنا إلى
هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة عارفة قال : فخذ لها
النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم قال ابن
أذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا .
[ 32709 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الله بن محرز
مثله وزاد : خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه .
[ 32710 ] 3 - وعنه عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن
( عليه السلام ) أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في
أحكامهم أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يجوز لكم ذلك إذا ( 1 ) كان
مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة .
[ 32711 ] 4 - وعنه عن سندي بن محمد البزاز ، عن علاء بن رزين
القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الاحكام قال : تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون .
[ 32712 ] 5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي
بن عبد الله ، عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) أنه قال : ألزموهم بما ألزموا أنفسهم .
هامش
2 - التهذيب 9 : 321 / 1153 ، والاستبصار 4 : 147 / 552 .
3 - التهذيب 9 : 322 / 1154 ، والاستبصار 4 : 147 / 553 .
( 1 ) في المصدر : إن .
4 - التهذيب 9 : 322 / 1155 ، والاستبصار 4 : 148 / 554 .
5 - التهذيب 9 : 322 / 1156 ، والاستبصار 4 : 148 / 555 .