18 - باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين
إذا لم تكن مواتل حين الفتح .
( 32293 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سئل أبو
عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع
المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم
يخلق بعد الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
19 - باب حكم الاستئذان على البيوت والدار .
( 32294 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جراح المدايني ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها ثلاث أبيات وليس لهن
حجر قال : إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن .
قال الصدوق : يعني الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكراء
أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت ، وأما
الدار التي ليست للغلة فليس لأحد أن يدخلها إلا بإذن .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن
هامش
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 147 / 652 .
( 1 ) تقدم في البابين 71 و 72 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 21 من أبواب عقد البيع .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 154 / 677 .