پرش به محتوای اصلی

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحه 393

پدیدآورندگان:

ص۳۹۳
بماله وإلا فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البائع ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد البيع ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب .