8 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب
وغيره إلا المالك ومن أذن له ، وكذا الشراء منه .
( 32200 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت .
( 32201 ) 2 - وباسناده عن أحمد محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو
يظلم ؟ قال : يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
9 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان
اشتراه من الغاصب وحكم الرجوع على الغاصب .
( 32202 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن صالح
ابن السندي عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمرو
السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل توجد عنده السرقة
فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا .
أقول : الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البائع رجع المشترى عليه
هامش
الباب 8
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 131 / 576 ، والكافي 5 : 228 / 4 .
2 - التهذيب 7 : 131 / 577 ، والكافي 5 : 228 / 3 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 4 من أبواب ما
يكتسب به ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 131 / 574 .