أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
38 - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في
بلاد المسلمين
[ 30076 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف
وفيه الكميخت ( 1 ) والغراء ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله ( 2 ) .
[ 30077 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها
وخبزها وجبنها وبيضها ، وفيها سكين ؟ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
يقوم ما فيها ، ثم يؤكل ، لأنه يفسد ، وليس له بقاء ، فان جاء طالبها غرموا له
الثمن ، قيل : يا أمير المؤمنين لا ندري سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسي ؟ -
قال : هم في سعة حتى يعلموا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ( 1 ) .
هامش
تقدم في الحديثين 6 و 8 من الباب 31 وفي الأحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 32 من هذه
الأبواب .
الباب 38
فيه حديثان
1 - التهذيب 9 : 78 / 331 ، والاستبصار 4 : 90 / 342 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 50
من أبواب النجاسات ، وفي الحديث 5 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) كميخت : جلد الميتة المملوح " مجمع البحرين 2 : 441 " .
( 2 ) الفقيه 1 : 182 / 811 الا انه برك ذكر الجبن .
2 - الكافي 6 : 297 / 2 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 50 من أبواب النجاسات وفي الحديث 1
من الباب 23 من أبواب اللقطة .
( 1 ) المحاسن : 452 / 365 .