37 - باب ان ذكاة الجراد اخذه حيا ، فلا يحل منه ما مات
في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل اخذه ، ولا الدبا ( * ) قبل
ان يستقل بالطيران ، وان الجراد والسمك إذا اخذ وشوي
حيا لم يحرم اكله
[ 30067 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي
، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الجراد يصيبه ( 1 ) ميتا في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا
تأكله .
قال : وسألته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل ؟ قال : لا ، حتى يستقل بالطيران .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، الا أنه قال : عن الدبا ، هل يحل
اكله ؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير ( 2 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
بن جعفر مثل رواية الكليني ( 3 ) .
[ 30068 ] 2 - وزاد الحميري ، وعلي بن جعفر : وسألته عن الجراد
يصيده ، فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل ؟ قال : لا بأس .
[ 30069 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ،
هامش
الباب 37
فيه 9 أحاديث
* الدبا : أصغر من الجراد " القاموس المحيط [ 4 : 327 " ( هامش المخطوط ) .
1 - الكافي 6 : 222 / 3 ، والتهذيب 9 : 62 / 264 .
( 1 ) في المصدر : نصيبه .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 192 / 396 .
( 3 ) قرب الإسناد : 117 .
2 - قرب الإسناد : 117 ، مسائل علي بن جعفر 109 / 18 .
3 - الكافي 6 : 221 ، والتهذيب 9 : 62 / 262 .