محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كان
عندي كبش سمنته لاضحى به ، فلما اخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته
ورققت له ( 1 ) ، ثم انى ذبحته ، قال : فقال : ما كنت أحب لك ان تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه .
[ 30080 ] 2 - وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن زرقان بن أحمد ، عن
محمد بن عاصم ، عن أبي الصحارى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحى بها ( 1 ) ، قال : لا أحب
ذلك . قلت : فالرجل يشترى الجمل أو الشاة ، فيتساقط علفه من هيهنا
وهيهنا ، فيجئ الوقت وقد سمن ، فيذبحه ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كان ذلك
الوقت فليدخل سوق المسلمين ،
وليشتر منها ، ويذبحه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج ( 2 ) .
41 - باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر من
الحيوانات المأكولة اللحم ، واطعامه الناس
[ 30081 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن محمد ، وابن فضال جميعا ، عن ثعلبة بن
ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ان الله عز وجل
يحب اطعام الطعام ، وإراقة الدماء .
هامش
( 1 ) في المصدر : عليه .
2 - التهذيب 9 : 83 / 353 .
( 1 ) في المصدر بهما .
( 2 ) تقدم في الباب 61 من أبواب الذبح .
الباب 41
فيه حديث واحد
1 - الكافي : 51 / 8 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف .