[ 30062 ] 4 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا
ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ،
ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب ( 1 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم ( 2 ) .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا لم يتميز له الميت ، فاما مع تميزه
فلا يجوز له اكل ما مات فيه .
أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أن الميت مات قبل خروجه
من الماء ، أو بعده .
[ 30063 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحضيرة من القصب
تجعل للحيتان في الماء ، فيدخلها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ قال : لا
بأس .
أقول : قد عرفت وجهه ( 1 ) .
[ 30064 ] 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
هامش
4 - الكافي 218 / 15 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) التهذيب 9 : 12 / 45 ، والاستبصار 4 : 62 / 218 .
( 2 ) المحاسن : 477 / 493 .
5 - الفقيه 3 : 207 / 950 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
6 - قرب الإسناد : 118 .