السلام ) ، قال : لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء ، وما نضب الماء عنه
فذلك المتروك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
35 - باب ان من نصب شبكة ، أو عمل حظيرة فوقع فيها
سمك ، ومات بعضه في الماء ، فان تميز لم يحل اكله ،
والا حل
[ 30059 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي
بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن ( عبد المؤمن ) ( 1 ) ، قال : أمرت رجلا
ان يسأل لي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل صاد سمكا وهن احياء ، ثم
أخرجهن بعد ما مات بعضهن ، فقال ما مات فلا تأكله ، فإنه مات فيما كان
فيه حياته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
[ 30060 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ، ( عليه السلام ) في رجل نصب شبكة في الماء ، ثم
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 من الباب 32 وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 33
من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 35
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 12 / 44 ، والاستبصار 4 : 62 / 217 .
( 1 ) في الاستبصار : عبد الرحمن .
( 2 ) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 9 : 11 / 42 ، والاستبصار 4 : 61 / 215 .