[ 30049 ] 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وسألته عما يؤخذ ( 1 ) من السمك
طافيا على الماء ، أو يلقيه البحر ميتا ، فقال : لا تأكله .
[ 30050 ] 4 - وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل بن صالح ، عن
زيد الشحام ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يؤخذ ( 1 ) من
الحيتان طافيا على الماء ، ويلقيه البحر ميتا ، آكله ؟ قال : لا .
[ 30051 ] 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عما حسر الماء عنه من صيد البحر وهو ميت ، هل يحل اكله ؟
قال : لا .
[ 30052 ] 6 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن السمك يصاد ولم يوثق ، فيرد إلى الماء حتى يجئ من
يشتريه ، فيموت بعضه ، أيحل اكله ؟ قال : لا ; لأنه مات في الذي فيه
حياته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
3 - التهذيب 9 : 5 / 18 ، والاستبصار 4 : 60 / 209 ، وأورد صدره في الحديث 26 من الباب 9
من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) في المصدر : يوجد .
4 - التهذيب 9 : 7 / 20 ، والاستبصار 4 : 60 / 210 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من
أبواب الأطعمة المحرمة .
( 1 ) في المصدر : يوجد .
5 - قرب الإسناد : 118 .
6 - قرب الإسناد : 118 .
( 1 ) تقدم في البابين 31 و 32 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .