حماد عن ابن المغيرة عن ابن مسكان ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال في الذبيحة تذبح ، وفي بطنها ولد ، قال : إن كان تاما فكله فإن
ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام مثله ( 2 ) . [ 29919 ] 7 - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن
جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ذبحت
ذبيحة ، وفي بطنها ولد تام ، فان ذكاته ذكاة أمه فإن لم يكن تاما فلا
تأكله .
[ 29920 ] 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - أنه سأله عن الشاة
تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال : كله فإنه حلال لان ذكاته ذكاة
أمه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل فان مات قبل أن تذبحه فلا
تأكله وكذلك البقر والإبل .
[ 29921 ] 9 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : في قوله تعالى ( أحلت لكم
بهيمة الأنعام ) ( 1 ) قال : هو الذي في البطن تذبح أمه فيكون في بطنها .
هامش
( 1 ) جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط وكتب عليها المصنف ( كذا ) ولكن في المصدر : ابن سنان .
( 2 ) الفقيه 3 : 209 / 965 .
7 - التهذيب 9 : 59 / 245 .
8 - التهذيب 9 : 80 / 345 وأورده صدره في الحديث 4 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من
الباب 49 من أبواب الأطعمة المحرمة .
9 - تفسير العياشي 1 : 289 / 9 .
( 1 ) المائدة 5 - 1 .