65 - باب حكم العمل بشعر الخنزير
.
( 30427 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : انى رجل خراز ( 1 ) لا يستقيم عملنا الا بشعر
الخنزير نخرز ( 2 ) به قال : خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة ثم أوقد
تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به .
( 30428 ) 2 - وعنه عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن
برد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك انا نعمل
بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلى ( 1 ) وفي يده شئ منه قال لا
ينبغي له ان يصلى وفي يده شئ منه وقال : خذوه فاغسلوه فما كان
له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم
منه .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة ( 2 ) والذي قبله باسناده
عن حنان بن سدير مثله .
هامش
الباب 65
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 9 : 84 / 355 ، والفقيه 3 : 220 / 1018 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب
58 من أبواب ما يكتسب به
( 1 ) الخراز : هو الذي حرفته خرز الخف اي : خياطته ( الصحاح 3 : 876 ) وفي المصدر :
خزاز .
( 2 ) في المصدر : نخزز .
( 2 ) التهذيب 9 : 85 / 356 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب
به .
( 1 ) في المصدر : فيصلي .
( 2 ) الفقيه 3 : 220 / 1019 .