( 30429 ) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شعر الخنزير
يخرز به ؟ قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
66 - باب تحريم اكل النجس وشربه
( 30430 ) 1 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق
( عليه السلام ) - في حديث - قال : واما وجوه الحرام من البيع والشراء - إلى أن
قال : - والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شئ من وجوه
النجس ، فهذا كله حرام ومحرم لان ذلك كله منهى عن اكله وشربه ولبسه
وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .
هامش
( 3 ) التهذيب 9 : 85 / 357 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب النجاسات .
( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 66
فيه حديث واحد
( 1 ) تحف العقول : 333 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 6 و 7 من الباب 12 ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 6 و 7 و 8 و 10 من الباب
14 ، وفي الباب 15 من أبواب النجاسات .
( 2 ) تقدم في الأبواب 1 و 32 و 43 ، وفي الحديث 1 من الباب 44 ، وفي الحديثين 2 و 3 من
الباب 45 وفي الباب 50 من هذه الأبواب .