63 - باب تحريم الاكل والاطعام من طعام الغير
بغير اذنه
عدا ما استثنى وعدم جواز الذهاب إلى مائدة
لم يدع إليها
( 30420 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن خاله
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من اكل طعاما لم يدع إليه
فإنما اكل قطعة من النار .
( 30421 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا دعى أحدكم إلى
طعام ( فلا يتبعن ) ( 1 ) ولده فإنه ان فعل اكل حراما ودخل غاصبا .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) والذي قبله باسناده عن
أحمد بن محمد مثله
( 30422 ) 3 - وقد تقدم في أحاديث الخمس عن صاحب الزمان ( عليه
السلام ) قال : لا يحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف
يحل ذلك في مالنا ؟
( 30423 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو
هامش
الباب 63
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 270 / 2 ، والتهذيب 9 : 92 / 398 .
( 2 ) الكافي 6 : 270 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب آداب المائدة .
( 1 ) في المصدر : فلا يستتبعن .
( 2 ) التهذيب 9 : 92 / 397 .
( 3 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال .
( 4 ) الفقيه 4 : 256 / 821 .