ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ( 2 ) .
62 - باب تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر
وتحريم الجلوس عليها اختيارا دون الاكل على سفرة
عليها خمر قد يبس
( 30415 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن الجهم قال كنا مع أبي عبد الله
( عليه السلام ) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض القواد
ابنا له وصنع طعاما ودعا الناس وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيمن
دعي فبينما هو على المائدة ( يأكل ومعه عدة على المائدة ) ( 1 ) فاستسقى
رجل منهم فاتى بقدح فيه شراب لهم فلما صار القدح في يد الرجل قام
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المائدة فسئل عن قيامه ؟ فقال قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : معلون ملعون من جلس على مائدة
يشرب عليها الخمر .
( 30416 ) 2 - قال الكليني وفي رواية أخرى معلون ملعون من جلس
طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه عن هارون بن الجهم عن
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 91 / 389 .
( 2 ) تقدم في البابين 65 و 66 من أبواب النجاسات .
الباب 62
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 268 / 1 ، والتهذيب 9 : 97 / 422 ، والمحاسن : 585 / 77 .
( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 6 : 268 / 1 .