54 - باب تحريم الاكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم
لها لا مع عدمه
( 30363 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعيد الأعرج انه
سأل الصادق ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو
يشرب ؟ قال : لا .
( 30364 ) 2 - وباسناده عن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال
في آنية المجوس : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء .
( 30365 ) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آنية أهل الذمة والمجوسي ( 1 ) ؟
فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم
التي يشربون فيها الخمر .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 30366 ) 4 - وعن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
هامش
الباب 54
فيه 8 أحاديث
( 1 ) الفقيه 3 : 219 / 1014 ، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث 8 من الباب 14 من
أبواب النجاسات .
( 2 ) الفقيه 3 : 219 / 1015 .
( 3 ) الكافي 6 : 264 / 5 ، والمحاسن : 454 / 376 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب
النجاسات .
( 1 ) في المصدر : والمجوس ، وكتب في هامش المصححة الأولى : ( المجوس ) في نسختين من
الكافي .
( 2 ) التهذيب 9 : 88 / 372 .
( 4 ) الكافي 6 : 264 / 9 ، والمحاسن : 454 / 377 .