( 30360 ) 3 - وبالاسناد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن
زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : ان أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت
واحد وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي ( عليه السلام ) : أيأكلون لحم الخنزير ؟
قلت لا . قال : لا بأس .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله ( 1 ) .
( 30361 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك وسألته عن
مؤاكلة المجوسي ؟ فقال إذا توضأ فلا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله ( 1 ) .
( 30362 ) 5 - وقد تقدم حديث عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس بصيدهم للسمك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 3 ) الكافي 6 : 264 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب النجاسات .
( 1 ) المحاسن : 453 / 373 .
( 4 ) التهذيب 9 : 88 / 373 .
( 1 ) الفقيه 3 : 219 / 1016 .
( 5 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب الذبائح .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 54 من أبواب النجاسات ، وفي الحديث 2 من الباب 94 من
أبواب أحكام الأولاد .
( 2 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .