53 - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار مع عدم
تنجيسهم للطعام .
( 30358 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : إن كان
من طعامك وتوضأ فلا بأس ( 1 ) .
( 30359 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سئل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم ( 1 ) مجوسي أيدعونه إلى
طعامهم ؟ فقال : اما انا فلا أو اكل المجوسي وأكره ان احرم عليكم شيئا
تصنعونه في بلادكم .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حماد عن
صفوان عن الكاهلي ( 2 ) والذي قبله عن أبيه عن صفوان .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الكاهلي
نحوه ( 3 ) .
هامش
الباب 53
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 263 / 3 ، والمحاسن : 453 / 372 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب
النجاسات .
( 1 ) في المصدر : فتوضأ فلا باس به .
( 2 ) الكافي 6 : 263 / 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب النجاسات .
( 1 ) في المصدر زيادة : رجل .
( 2 ) المحاسن : 452 / 369 .
( 3 ) التهذيب 9 : 88 / 370 .