ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 3 ) .
أقول : الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة وهو ظاهر أو بالجامد بعد
طرح النجس ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ( 4 ) عن أحمد
ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
عن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سئل وذكر
المسألة الأولى ( 5 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 6 ) .
46 - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له إذا وقع في طعام
أو شراب لم يحرم اكله وشربه وان مات فيه الا أن يكون
فيه سم
( 30336 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر
ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير - يعنى : المرادي - عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن
والطعام فقال : لا بأس كل .
هامش
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 33 / 128 .
( 4 ) في التهذيب زيادة : عن أحمد بن يحيى .
( 5 ) التهذيب 1 : 284 / 832 .
( 6 ) تقدم في الباب 33 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 9 من أبواب الأسئار .
الباب 46
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 9 : 86 / 363 .