عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد
الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفارة والكلب يقع في
السمن والزيت ثم يخرج منه حيا ؟ قال : لا بأس بأكله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان
مثله الا انه اسقط لفظ الكلب ( 1 ) .
أقول : حكم الكلب محمول على التقية أو على السبع كما مر في
الصيد ( 2 ) أو على ما لو كان ما وقع فيه جامدا فالقى منه ما اصابه الكلب
لما مر ( 3 ) .
( 30334 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الفارة والكلب إذا اكلا من الخبز وشبهه أيحل اكله ؟ قال
يطرح منه ما اكل ويحل ( 1 ) الباقي
( 30335 ) 3 - قال : وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن ( 1 )
قال : إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه وإن كان
أكثر ( 2 ) من ذلك فلا بأس بأكله الا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل ان
يهريقه فلا ينتفع به في شئ
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 86 / 362 .
( 2 ) مر في ذيل الحديث 17 من الباب 2 من أبواب الصيد .
( 3 ) مر في الباب 12 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 1 من أبواب الأسئار .
( 2 ) قرب الإسناد : 116 ، مسائل علي بن جعفر : 213 / 462 .
( 1 ) في المصدر : ويوكل .
( 3 ) قرب الإسناد : 116 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أو لبن .
( 2 ) في المصدر : أكبر .