محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية ( 1 )
من دم أيؤكل ؟ قال : نعم فان النار تأكل الدم .
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الأعرج ( 2 ) .
أقول : وقد تقدم ما يدل على نجاسة الدم وعلى تحريم كل
نجس ( 3 ) فهذا محمول على التقية واما على جواز الأكل بعد غسل
اللحم . واما على الدم الذي يتخلف في الذبيحة بين اللحم .
( 30332 ) 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن قدر
فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح اكله ؟
فقال : إذا طبخ فكل فلا بأس .
أقول : قد عرفت وجهه ( 1 ) وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
45 - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد وخرجت
حية لم يحرم اكله
( 30333 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن
هامش
( 1 ) الأوقية : بالضم : سبعة مثاقيل ، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة ( القاموس
المحيط 4 : 401 ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 216 / 1005 .
( 3 ) تقدم في الباب 82 من أبواب النجاسات .
( 3 ) مسائل علي بن جعفر : 197 / 421 .
( 1 ) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الباب 43 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الماء
المطلق .
الباب 45
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 261 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 43 من هذه الأبواب .