الغراب ، فقال : لا تأكله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
[ 30145 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : لا يؤكل من الغربان شئ ، زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيات
شئ .
8 - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه ،
وإباحة ما له فلوس ، وحكم السقنقور ( * )
[ 30146 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن العلا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : رحمك
الله ، إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر ، فقال : كل ما له قشر من السمك ، وما
ليس له قشر فلا تأكله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
العلا مثله ( 1 ) .
[ 30147 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 16 / 62 .
6 - الفقيه 3 : 221 / 1027 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 9 أحاديث
* - السقنقور : دابة تعيش في شاطئ النيل . ( القاموس المحيط 2 : 50 ) .
1 - الكافي 6 : 219 / 1 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 2 / 1 .
2 - الكافي 6 : 219 / 2 ، وأورد بتمامه في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .