السباع أيضا على التقية ( 5 ) .
[ 30137 ]
7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يؤكل ( 1 ) لحم الضب
والأرنب والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم
الخنزير ، وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لحوم الحمر
الأهلية ، وليس بالوحشية بأس .
[ 30138 ] 8 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟
قال : فكرهها ، قلت : أليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال : أليس قد بين
الله لكم : ( والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) ( 1 ) وقال :
( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) ( 2 ) فجعل للاكل الانعام التي قص
الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها
بحرام ، ولكن الناس عافوها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
( 5 ) راجع الذكرى للشهيد : 16 ، ومنتهى المطلب للعلامة 1 : 192 ، والمعتبر للمحقق :
129 .
7 - التهذيب 9 : 42 / 177 ، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : من الدواب .
8 - تفسير العياشي 2 : 255 / 6 .
( 1 ) النحل 16 : 5 .
( 2 ) النحل 16 : 8 .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 2 و 8 و 11 من الباب 4 هذه الأبواب .