إلى أبى الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن سمك يقال له : الابلامي ، وسمك
يقال له : الطيراني ، وسمك يقال له : الطمر ؟ وأصحابي ينهون عن اكله ، قال : فكتب : كله ، لا بأس به ، وكتبت بخطى .
أقول : هذا مخصوص بما له فلوس ، وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
9 - باب تحريم اكل الجرى والمار ما هي والزمير ،
وبيعها وشرائها
[ 30155 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن العلا ، عن محمد
ابن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) شيئا من كتاب على ( عليه السلام ) ، فإذا فيه : أنها كم عن الجرى والزمير والمار ما هي والطافي
والطحال - الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
العلا مثله ( 1 ) .
[ 30156 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تأكل الجريث ، ولا
المارماهي ، ولا طافيا ، ولا طحالا ، لأنه بيت الدم ، ومضغة الشيطان .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 ، والحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 23 حديث
1 - الكافي 6 : 219 / 1 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 2 / 1 .
2 - الكافي 6 : 220 / 4 .