28 - باب صيغة العتق وتأكد استحباب عتق المملوك
الصالح وكراهة استخدامه
( 29090 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : دخل أبو جعفر الباقر ( 1 )
( عليه السلام ) الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها
ودفعها إلى مملوك معه ، وقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت فلما خرج
قال للمملوك : أين اللقمة ؟ فقال : اكلتها يا ابن رسول الله ! ( صلى الله عليه
وآله ) فقال ( عليه السلام ) : انها ما استقرت في جوف أحد الا وجبت له
الجنة فاذهب فأنت حر فانى اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة ( 2 ) .
وفي ( عيون الأخبار ) باسناد تقدم ( 3 ) في اسباغ الوضوء عن الرضا
( عليه السلام ) نحوه ( 4 ) .
( 29091 ) 2 - وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه عن سعد عن أحمد بن
أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن بشير النبال قال :
سمعت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) يقول : من أعتق نسمة صالحة لوجه
الله كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضوا من النار .
هامش
الباب 28
فيه حديثان
( 1 ) الفقيه 1 : 18 / 49 .
( 1 ) في العيون : الحسين بن علي ، بدل : أبو جعفر الباقر .
( 2 ) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم ، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن
سيده فتدبر ، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج . ( منه
قده ) .
( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
( 4 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 43 / 154 .
( 2 ) ثواب الأعمال : 166 / 1 .