أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) .
27 - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على
بيعه والصدقة بثمنه واختيار البيع والصدقة على العتق
في الغلاء وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر .
( 29089 ) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن
إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله
رجل - وأنا حاضر - فقال : يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في
هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فهل أعتقه أحب إليك ؟ أم أبيعه
وأتصدق بثمنه ؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان
الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل وإذا كانوا ( 1 )
شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال .
ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على
استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة ( 4 ) ، وهو محمول على هذا
التفصيل أو نحوه .
هامش
( 2 ) يأتي في الباب 68 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 6 : 194 / 4 .
( 1 ) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 79 / 286 .
( 3 ) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 2 من أبواب الصدقة .