محمد بن الوليد عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال : لا تأكل مما
قتلت سباع الطير .
( 29726 ) 14 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن صيد البزاة والصقور والطير
الذي يصيد ؟ فقال : ليس هذا في القرآن الا ان تدركه حيا فتذكيه وان
قتل فلا تأكل حتى تذكيه .
( 29727 ) 15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن علي
عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد الله قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا
تغيب عنك فدعه ، قال : فاما الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك
ذكاته فان أدركت ذكاته فكل .
( 29728 ) 16 - وعنه عن علي بن مهزيار قال : كتب إلى أبي جعفر
( عليه السلام ) عبد الله بن خالد بن نصر المدايني : جعلت فداك البازي
إذا امسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله ؟ فكتب
( عليه السلام ) بخطه وخاتمه : إذا سميته اكلته
وقال علي بن مهزيار : قرأته .
أقول : حمله الشيخ على التقية ( 1 ) لما تقدم ( 2 ) ويمكن حمله على
ما إذا أدرك ذكاته .
هامش
( 14 ) التهذيب 9 : 31 / 124 ، والاستبصار 4 : 71 / 260 .
( 15 ) التهذيب 9 : 29 / 117 .
( 16 ) التهذيب 9 : 31 / 125 ، والاستبصار 4 : 71 / 261 .
( 1 ) راجع التهذيب 9 : 32 / ذيل 127 ، والاستبصار 4 : 72 / ذيل 263 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 - 15 من هذا الباب .