( 29716 ) 4 - وعنه عن ابن عبد الجبار عن ابن فضال عن مفضل بن
صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الصقورة والبزاة وعن صيدهما ؟ ( 1 ) فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته
وآخر ( 2 ) الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ،
وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن
الفضال ( 3 ) والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان نحوه .
( 29717 ) 5 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : ان أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتى تدركه
فتذكيه وان قتل فلا تأكل .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ، الا أنه قال : فقتل فلا تأكل
منه حتى تذكيه ولم يزد على ذلك ( 1 ) .
( 29718 ) 6 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل أرسل كلبه وصقره ؟ قال : فقال : أما الصقر فلا تأكل من صيده
حتى تدرك ذكاته ، واما الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم الله ( 1 ) أكل الكلب
هامش
( 4 ) الكافي 6 : 208 / 10 .
( 1 ) في نسخة : صيداها ، وفي أخرى : صيدهن . ( هامش المصححة الثانية ) .
( 2 ) في نسخة : خير ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 9 : 33 / 131 ، والاستبصار 4 : 73 / 267 .
( 5 ) الكافي 6 : 207 / 2 .
( 1 ) الفقيه 3 : 205 / 933 .
( 6 ) الكافي 6 : 207 / 3 .
( 1 ) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) .