عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان ادعى عليك مال ولم يكن عليك
فأراد أن يحلفك فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه ولا تحلف ، وان
كانت أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) وتقدم ما يدل على اختيار علي بن
الحسين ( عليه السلام ) الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار ( 3 ) ، وهو
محمول على بيان الجواز أو على الاستحباب وإن لم يكن مؤكدا بخلاف
ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهما أو أقل أو على الرجحان بالنسبة إليه
لجلالة قدره .
4 - باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية .
( 29367 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة الحذاء عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان في كتاب علي ( عليه السلام ) : ان
اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع ( 1 ) من أهلها ، وتثقل ( 2 )
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 283 / 1037 .
( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 19 حديثا
( 1 ) الكافي 7 : 436 / 9 ، وعقاب الأعمال : 270 / 8 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب
95 من أبواب أحكام الأولاد .
( 1 ) بلاقع : أي خالية ، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها ، يريد أن الحالف بها يفتقر ،
ويذهب ما في بيته من الرزق . مجمع البحرين - بلقع - 4 : 302 .
( 2 ) في نسخة : وتنغل ، وتنقل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل ، نغل الجرح : فسد ( القاموس المحيط 4 / 59 ) .