محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه
قال : من بنى حنيفة فقال له مولى له : يا ابن رسول الله ! ان عندك امرأة
تبرأ من جدك فقضى لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به
إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة : يا علي اما أن تحلف واما
ان تعطيها ، فقال لي : يا بنى ! قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت له : يا
أبة ! جعلت فداك ألست محقا ؟ ! قال : بلى يا بنى ! ولكني أجللت الله أن
أحلف به يمين صبر .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 29365 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر
( عليه السلام ) : ما ترك عبد شيئا لله عز وجل ففقده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
3 - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت
الدعوى ثلاثين درهما فما دون والحلف على الغرم
ان زادت .
( 29366 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 283 / 1036 .
( 2 ) الفقيه 3 : 233 / 1097 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 3 : من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 7 : 435 / 6 .