لها مهر نسائها لعلة من العلل ، قلت : كيف يعطي وكم مهر نسائها ؟ قال :
إن مهر المؤمنات خمس مائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا
يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك
الشئ ، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في
علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم .
( 27010 ) 11 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : خطبة محمد
التقي ( عليه السلام ) عند تزويجه بنت المأمون : الحمد لله إقرارا بنعمته - إلى أن
قال : - ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبد الله المأمون وقد
بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة ( عليها السلام ) بنت محمد ( صلى الله
عليه وآله ) ، وهو خمسمائة درهم جيادا ، فهل زوجته ( 1 ) يا أمير المؤمنين ( 2 ) ؟
قال المأمون : نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور ،
فهل قبلت النكاح ؟ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نعم قد قبلت النكاح
ورضيت به . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
5 - باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته
( 27011 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبد الله
هامش
11 - مكارم الأخلاق : 206 ، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث 2 من الباب 1 من
أبواب عقد النكاح .
( 1 ) في المصدر : زوجتني .
( 2 ) في المصدر زيادة : بها على الصداق المذكور .
( 3 ) يأتي في الحديث 14 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 21 من هذه
الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الأحاديث 4 و 5 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 5 : 567 / 51 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب مقدمات النكاح .