ورواه ابن إدريس في ( آخر السراير ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي ) : عن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، نحوه ( 1 ) .
( 27007 ) 8 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن
الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الصداق ، أله وقت ؟ قال : لا ، ثم قال : كان صداق النبي ( صلى الله عليه
وآله ) اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والنش نصف الأوقية ، والأوقية أربعون درهما ،
فذلك خمسمائة درهم .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 27008 ) 9 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان صداق
النساء على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة أوقية ونشا ، قيمتها من
الورق خمسمائة درهم .
( 27009 ) 10 - العياشي في ( تفسيره ) : عن عمر بن يزيد قال : قلت :
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة ،
أيجوز ذلك ؟ قال : إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله
يقول : ( فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) إنما عني النحل ، ولم
يعن المهر ، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت ( كان له أن يأخذ المهر
كاملا ) ( 1 ) ، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم وجب
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر : 37 / 55 .
8 - الكافي 5 : 376 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 356 / 1450 .
9 - التهذيب 7 : 356 / 1449 .
10 - تفسير العياشي 1 : 229 / 67 .
( 1 ) في المصدر : كان لها أن تأخذ المهر كاملا .