تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ورواه ابن إدريس في ( آخر السراير ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، نحوه ( 1 ) . ( 27007 ) 8 - وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصداق ، أله وقت ؟ قال : لا ، ثم قال : كان صداق النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والنش نصف الأوقية ، والأوقية أربعون درهما ، فذلك خمسمائة درهم . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 27008 ) 9 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان صداق النساء على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) اثنتي عشرة أوقية ونشا ، قيمتها من الورق خمسمائة درهم . ( 27009 ) 10 - العياشي في ( تفسيره ) : عن عمر بن يزيد قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول : ( فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) إنما عني النحل ، ولم يعن المهر ، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت ( كان له أن يأخذ المهر كاملا ) ( 1 ) ، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم وجب
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر : 37 / 55 . 8 - الكافي 5 : 376 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 356 / 1450 . 9 - التهذيب 7 : 356 / 1449 . 10 - تفسير العياشي 1 : 229 / 67 . ( 1 ) في المصدر : كان لها أن تأخذ المهر كاملا .