تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله ، وترك تلك الزيادة ( 8 ) . ( 27002 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية ، وهو عشرون درهما . ( 27003 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيئا من بناته ( 1 ) ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والأوقية أربعون ، والنش عشرون درهما . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ( 3 ) . ورواه أيضا عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه قال : على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والنش نصف أوقية ( 4 ) .
هامش
( 8 ) المحاسن : 313 / 30 . 3 - الكافي 5 : 376 / 4 . 4 - الكافي 5 : 376 / 5 . ( 1 ) في نسخة : سائر بناته ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) معاني الأخبار : 214 / 1 . ( 3 ) قرب الإسناد : 10 . ( 4 ) قرب الإسناد : 81 ، الا أنه ترك قوله : " والنش نصف أوقية " .