ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ،
عن الحسين بن خالد ، مثله ، وترك تلك الزيادة ( 8 ) .
( 27002 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مهر رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما ،
والنش نصف الأوقية ، وهو عشرون درهما .
( 27003 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : قال أبي : ما زوج رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) شيئا من بناته ( 1 ) ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من
اثنتي عشرة أوقية ونش ، والأوقية أربعون ، والنش عشرون درهما .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن
طريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ( 3 ) .
ورواه أيضا عن محمد بن الوليد ، عن حماد بن عيسى ، مثله ، إلا أنه
قال : على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش ، والنش نصف أوقية ( 4 ) .
هامش
( 8 ) المحاسن : 313 / 30 .
3 - الكافي 5 : 376 / 4 .
4 - الكافي 5 : 376 / 5 .
( 1 ) في نسخة : سائر بناته ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) معاني الأخبار : 214 / 1 .
( 3 ) قرب الإسناد : 10 .
( 4 ) قرب الإسناد : 81 ، الا أنه ترك قوله : " والنش نصف أوقية " .