3 - باب ان من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها
ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه .
( 25968 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل
تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال :
ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء : منه : ان جردها ونظر إليها بشهوة
حرمت على أبيه وابنه قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها
وجسدها بشهوة حرمت عليه .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن
محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
مثله إلى قوله : إذا نظر إلى فرجها ( 1 ) .
( 25969 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل
تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة
فكره أن يمسها ابنه .
( 25970 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية
يريد شراءها أتحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها .
هامش
الباب 3
فيه 8 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 418 / 2 ، والتهذيب 7 : 281 / 1192 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى 100 / 242 .
( 1 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 / 44 .
( 2 ) الكافي 5 : 418 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 3 ) الكافي 5 : 418 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 / 251 ، وأورده في الحديث 1 من
الباب 5 من هذه الأبواب .