28 - باب تحريم الاستمناء
( 25804 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة بن أعين أنه قال
: سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن خلق حوا وقيل له : ان عندنا أناسا
يقولون : ان الله خلق حوا من ضلع آدم الأيسر الأقصى فقال : سبحان الله
وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، يقولون من يقول هذا ؟ ان الله لم يكن له من
القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه ويجعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيلا
إلى الكلام ان يقول : ان آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما
لهؤلاء ، حكم الله بيننا وبينهم . . . الحديث .
( 25805 ) 2 - وقد تقدم حديث عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا
وشبهه فهو زنا .
( 25806 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم
زوجه من بيت المال .
( 25807 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله : ( عليه السلام ) : الزنا شر ( 1 ) أو شرب الخمر ؟ وكيف
هامش
الباب 28
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الفقيه 3 : 239 / 1133 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب .
( 3 ) الكافي 7 : 265 / 25 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب نكاح البهائم .
( 4 ) الكافي 7 : 262 / 12 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب حد المسكر .
( 1 ) في المصدر : الزنا أشر .