ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن علي بن عبد الله ، عن ابن أبي هاشم
مثله ( 2 ) .
( 25796 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأتان إذا وجدتا
في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
26 - باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل
( 25797 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد أحمد
عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح بهيمة أو
يدلك فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من ( 1 ) هذا وشبهه فهو زنا .
( 25798 ) 2 - وعن علي بن محمد بن الكليني ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
ملعون من نكح بهيمة .
هامش
( 2 ) المحاسن : 114 / 113 .
( 2 ) الكافي 7 : 182 / 10 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب ، وأورده بتمامه
في الحديث 15 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 117 وفي الحديث 5 من الباب 127 من أبواب مقدمات
النكاح ، وفي الحديث 9 و 10 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 10 من أبواب حد الزنا .
الباب 26
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 540 / 3 .
( 1 ) في المصدر : في .
( 2 ) الكافي 5 : 541 / 5 .