صار في شرب الخمر ثمانون وفى الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق ، الحد واحد
ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره الله عز
وجل به .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله ( 2 ) .
( 25808 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الخضخضة ( 1 ) ؟ فقال : هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه .
( 25809 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن
إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الدلك ؟ فقال : ناكح نفسه لا شئ عليه .
أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الانكار
دون الاخبار كأنه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة محرما فكيف
يحل نكاح الانسان نفسه ، أو على أنه لا شئ عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فان
عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه ،
أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار
للنكاح المباح ، أو نحو ذلك .
( 25810 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي
نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 99 / 383 .
( 5 ) الكافي 5 : 540 / 1 .
( 1 ) الخضخضة : الاستمناء باليد ( القاموس المحيط 2 / 329 ، هامش المخطوط ) .
( 6 ) الكافي 5 : 540 / 2 .
( 7 ) الخصال : 106 / 68 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب آداب الحمام .