تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
صار في شرب الخمر ثمانون وفى الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق ، الحد واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير موضعه الذي أمره الله عز وجل به . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله ( 2 ) . ( 25808 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخضخضة ( 1 ) ؟ فقال : هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه . ( 25809 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدلك ؟ فقال : ناكح نفسه لا شئ عليه . أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الانكار دون الاخبار كأنه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة محرما فكيف يحل نكاح الانسان نفسه ، أو على أنه لا شئ عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فان عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح ، أو نحو ذلك . ( 25810 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 99 / 383 . ( 5 ) الكافي 5 : 540 / 1 . ( 1 ) الخضخضة : الاستمناء باليد ( القاموس المحيط 2 / 329 ، هامش المخطوط ) . ( 6 ) الكافي 5 : 540 / 2 . ( 7 ) الخصال : 106 / 68 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب آداب الحمام .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 353 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث