من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي العباس الكوفي جميعا ، عن
عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : ان عيسى ( عليه السلام ) قال : للحواريين : إن موسى أمركم أن
لا تحلفوا بالله كاذبين ، أنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين قالوا :
زدنا ، قال : إن موسى أمركم أن لا تزنوا ، وأنا آمركم أن لا تحدثوا أنفسكم
بالزنا فضلا عن أن تزنوا ، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت
مزوق فأفسد التزاويق الدخان ، وإن لم يحترق البيت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها ( 1 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية غير المدركة
( 25720 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت :
جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد
ويقام على الرجل الحد .
( 25721 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
، عن أبان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحد الصبي إذا وقع
على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 7 من أبواب مقدمة العبادات .
( 2 ) يأتي في الحديث 15 من الباب 31 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 7 : 180 / 2 ، وأورده بتمامه باسناد آخر في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب حد الزنا .
( 2 ) الكافي 7 : 180 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب حد الزنا .