( 25715 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل - ان امرأة دعت نسوة
فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا وأخذت عذرتها بإصبعها فقضي أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) أن تضرب المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل
عقرها أربعمائة درهم .
( 25716 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه إن عليا ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصبت ( 1 ) أمة
فاقتضت ( 2 ) فعليه عشر قيمتها ، فإذا كانت حرة فعليه الصداق .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
4 - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل
في الزنا
( 25717 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 425 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب كيفية الحكم .
( 3 ) التهذيب 7 : 491 / 1971 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد ومثله
بسند آخر في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد
الزنا .
( 1 ) في المصدر : اغتصب الرجل .
چ ( 2 ) في المصدر : فاقتضها .
( 3 ) الفقيه 3 : 266 / 1265 .
( 4 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 5 ) ويأتي في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب المهور وفي الباب 4 من أبواب حد السحق وفي
الباب 52 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 45 من الديات
الباب 4
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 541 / 1 .