( عليه السلام ) قال : اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على أهل بيتها من
غيرهم فأكل خيراتهم ونظر إلى عوراتهم .
( 25712 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة
جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم .
( 25713 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في
عيادة المريض عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من فجر بامرأة ولها بعل
انفجر من فرجهما من صديد جهنم واد مسيرة خمسمائة عام يتأذى أهل النار من
نتن ريحهما ، وكانا من أشد الناس عذابا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي
الحدود وغير ذلك ( 3 ) .
3 - باب تحريم إزالة بكارة البكر على غير الزوج والموالي مطلقا
( 25714 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة
افتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين .
هامش
( 4 ) الكافي 7 : 177 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب حد الزنا .
( 5 ) عقاب الأعمال : 338 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 4 و 7 من الباب 117 ، وفي الحديث 2 من الباب 129 من أبواب
مقدمات النكاح .
( 2 ) يأتي في الباب 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في جميع أبواب حد الزنا ، وفي الباب 51 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 7 : 203 / 3 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 و 4 من الباب 39 من أبواب
حد الزنا .