149 - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والأضحى
وتحت شجرة مثمرة وفى وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت
السماء كذلك وبين الأذان والإقامة وفى النصف من شعبان
( 25557 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في
وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) أنه قال : يا علي ،
لا تجامع امرأتك بعد ( 1 ) الظهر فإنه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون
أحول ، والشيطان يفرح بالحول في الانسان - إلى أن قال : - ( يا علي ، لا تجامع
امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضى بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا
إلا على كبر السن ( 2 ) ) ( 3 ) ، يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنه ان
قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع ، يا علي لا تجامع امرأتك
تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا ، يا علي
لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألئها إلا أن ترخي سترا فيستر كما
فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت ، يا علي لا تجامع
امرأتك بين الأذان والإقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق
الدماء ، يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضى بينكما ولد
يكون مشؤما ذا شامة في وجهه .
ورواه في ( الأمالي ) ( 4 ) وفى ( العلل ) ( 5 ) أيضا .
هامش
الباب 149
فيه حديثان
( 1 ) الفقيه 3 : 359 ، وأوردنا ذكر قطعاته في ذيل الحديث 5 من الباب 59 من أبواب مقدمة النكاح .
( 1 ) في علل الشرائع : قبل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في أمالي الصدوق : لم يكن ذلك الولد إلا كثير الشر ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في الفقيه وموجود في العلل .
( 4 ) أمالي الصدوق : 456 / 1 .
( 5 ) علل الشرائع : 515 / 5 الباب 289 .