والأرض ، قال : فصامت المرأة نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست
المسوح ( 1 ) ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن ذلك لا يقبل
منها .
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم السحر في التجارة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه في الحدود ( 3 ) .
145 - باب كراهة الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه
حتى يبرد
( 25553 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في
مجلسها رجل حتى يبرد .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فلا يجلس أحد في مجلسها حتى
يبرد ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المسح : كساء من شعر . ( لسان العرب 2 : 596 ) .
( 2 ) تقدم في الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 37 من الباب 46 ، وفي
الحديث 14 و 19 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 7 و 8 من الباب 41
من أبواب الأمر بالمعروف وفي الحديث 7 من الباب 24 من أبواب مما يكتسب به وغيرها .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 والباب 3 من أبواب بقية الحدود .
الباب 145
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 564 / 38 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 85 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 361 / 1716 .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 123 من هذه الأبواب .