( 25390 ) 5 - وعن أبي بصير قال : سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة
لزوجها ، وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك
كله .
( 25391 ) 6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن المرأة ، أتحف الشعر عن وجهها ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة ( 1 ) .
102 - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطء خوفا من
الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك
( 25392 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
قول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ( 1 ) قال :
كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع . فتقول : لا أدعك اني
أخاف أن أحبل فاقتل ولدي ، هذا الذي ( في بطني ) ( 2 ) وكان الرجل تدعوه
امرأته فيقول : إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي ( 3 ) ، فنهى الله عن ذلك أن
يضار الرجل المرأة ، والمرأة الرجل .
هامش
( 5 ) مكارم الأخلاق : 85 .
( 6 ) مسائل علي بن جعفر : 129 / 111 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 19 من أبواب
مما يكتسب به .
( 1 ) تقدم في الباب 19 من أبواب مما يكتسب به وفي الحديث 2 من الباب 79 وفي الباب 80 من
هذه الأبواب .
الباب 102
فيه حديثان
( 1 ) التهذيب 7 : 418 / 1673 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب أحكام الأولاد .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .
( 2 ) في المصدر : ارضعه .
( 3 ) في المصدر زيادة : فيدعها ولا يجامعها .